سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

356

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ط : اگر قاذف براى چندبار شخص واحدى را مورد قذف قرار دهد چون تمام پيش از اجراء حدّ واقع شده‌اند متّحد محسوب شده و يك حدّ بر او بيشتر جارى نبايد كرد . شارح ( ره ) مىفرماين : و اگر مقذوف متعدد باشد حدّ نيز متعدد است چه بين قذف‌ها اجراء حدّ واقع شده و چه واقع نشده باشد مگر آنكه صيغه قذف يكى باشد يعنى با لفظ واحدى جماعتى را مورد قذف قرار دهد كه در اين فرض البته يك حدّ بيشتر در عهده‌اش نمىآيد . قوله : تعدد الحدّ مطلقا : چه بين قذفها احدّى واقع شده يا واقع نشده باشد . متن : و يسقط الحد بتصديق المقذوف على منسبه إليه من الموجب للحد و البينة على وقوعه منه و العفو أي عفو المقذوف عنه ، و بلعان الزوجة لو كان القذف لها و سقوط الحد في الأربعة لا كلام فيه ، لكن هل يسقط مع ذلك التعزيريحتمله ، خصوصا في الأخيرين ، لأن الواجب هو الحد و قد سقط و الأصل عدم وجوب غيره ، و يحتمل ثبوت التعزير في الأولين لأن قيام البينة و الإقرار بالموجب لا يجوز القذف ، لما تقدم من تحريمه مطلقا ، و ثبوت التعزير به للمتظاهر بالزنا فإذا سقط الحد بقي التعزير على فعل المحرم و في الجميع ، لأن العفو عن الحد لا يستلزم العفو عن التعزير ، و كذا اللعان ، لأنه بمنزلة إقامة البينة على الزنا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :